السيد أحمد الموسوي الروضاتي
403
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 204 ، 206 : فصل في الكفارة في الحنث : إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فقد علق طلاقها بصفة ، وهو ترك التزوج عليها . . . وهذه المسألة مثل الأولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق . . . المبسوط ج 6 / فصل في الكفارات * كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب * كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 207 : فصل في الكفارات : الكفارات على ثلاثة أضرب : مرتبة من غير تخيير ، ومخير فيها من غير ترتيب وما فيها ترتيب وتخيير . فالتي على الترتيب كفارة الظهار بلا خلاف وكفارة الجماع على الخلاف وكفارة القتل بلا خلاف . فأما الظهار فعليه رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الجماع في رمضان إذا قلنا إنه مرتب ، وأما كفارة القتل فعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عندنا ، وعندهم على قولين . . . * كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان * إذا أراد التكفير بالإطعام يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 207 : فصل في الكفارات : والتي تجمع الأمرين كفارة الأيمان على ما فصلناه ، مثله كفارة النذور ، وقوله أنت علي حرام عند المخالف ، وأما عندنا فان كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان سواء . ومتى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين وروي مد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، وقال بعضهم مد وهو رطل وثلث ، وكذلك في ساير الكفارات : الظهار ، والوطي ، والقتل ، وفداء الأذى وفيه خلاف . وعندنا يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وعند بعضهم لا يجوز إلا الحب ، ويخرج من غالب قوت أهل بلده ، وروى أصحابنا أن أرفعه الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الاقط أو اللحم أخرج منه وفيه خلاف . * من يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر لا يجوز صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 208 : فصل في الكفارات : ومن يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر مثل الغازي والغارم وابن السبيل ، فلا يجوز عندنا صرف الكفارة إليه إلا مع